الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

239

الأخبار الدخيلة

الصبح وإن كانت محسوبة من صلاة اللّيل يجوز الاتيان بها مثلها قبل الفجرين لكن الفضل في وقتها بين الفجرين ، وأذان فريضة الصبح كإقامتها بعد الفجرين . وأمّا الظهران فالمستحبّ جعل ركعتي آخر نافلتهما فصلا بين أذانهما وإقامتهما ، روى التّهذيب في آخر باب أذانه الثّاني « عن أبي عليّ صاحب الأنماط ، عن الصّادق عليه السّلام أو الكاظم عليه السّلام قال : يؤذّن للظّهر على ستّ ركعات ويؤذّن للعصر علىستّ ركعات » . روى أمالي الشيخ أيضا في عنوان أحاديث ابن شاذان بعد ورقين من طبعه المعروف « عن زريق عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر » . وممّا شرحنا يظهر لك ما في قول الوسائل في 39 من أبواب أذانه باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في الصبح بركعتي الفجر استنادا إلى ذاك الخبر فإنّ الخبر إذا لم يعمل به أحد لا يجوز الاستناد إليه مع أنّك عرفت تحريفه بما بيّنا . ومن التّحريف بالزّيادة : ما في 7 من أخبار 11 من أبواب أذان الوسائل نقلا عن الشّيخ روايته بإسناده « عن سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : بين كلّ أذانين قعدة إلّا المغرب فإنّ بينهما نفسا » . فقوله فيه : « عن ابن فرقد » زائد فليس في كتابي الشيخ ، رواه تهذيبه في 22 من أخبار باب عدد فصول أذانه ، والاستبصار في أوّل باب القعود بين أذانه بدونه ، ونقله الوافي في باب الفصل بين أذانه عنهما بدونه . ومنه : ما في أوّل 2 من أبواب قيام الوسائل « محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناد ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام - في حديث - : وقم منتصبا فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له » « محمّد بن يعقوب عن عليّ بن - إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة مثله » .